التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الغاء وبدء العمل بهذا القانون

المادة 68من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

القوانين الملغاة المادة 68- مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية:- 1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1933 وما ادخل عليه من تعديلات. 2- ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 المنشور في العدد 513 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 كانون ثاني سنة 1936. 3-القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 842 من الجريدة الرسمية الصادر في 12-12-1945 وما ادخل عليه من تعديلات. 4- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 المنشور في الملحق رقم (1 )من العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 29-3-1947 وما ادخل عليه من تعديلات وصدر بموجبه من انظمة. 5- قانون ضريبة أرباح الشركات رقم 12 لسنة 1947 المدرج في العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 29-3-1947. 6- كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 68 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية