الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
القوانين الملغاة
المادة 68-
مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية:-
1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1933 وما ادخل عليه من
تعديلات.
2- ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 المنشور في العدد 513 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 كانون ثاني سنة 1936.
3-القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 842 من الجريدة الرسمية الصادر في 12-12-1945
وما ادخل عليه من تعديلات.
4- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 المنشور في الملحق رقم (1 )من العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ
29-3-1947 وما ادخل عليه من تعديلات وصدر بموجبه من انظمة.
5- قانون ضريبة أرباح الشركات رقم 12 لسنة 1947 المدرج في العدد 1568 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 29-3-1947.
6- كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.