الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل السادس عشر
الغاء وبدء العمل بهذا القانون
بدء العمل بالقانون
المادة 67-
1- باستثناء مانص علية بخلاف ذلك في هذا القانون تسري احكام هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنه
1951.
2- اجتناباً للشك يصرح بان ضريبة الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 1952/1951 وفقاً
لقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة والتعديلات الطارئة عليها قبل سريان أحكام هذا القانون ويصرح بان ضريبة
الدخل تفرض وتحصل عن كل سنة من سني التقدير ابتداء من سنه التقدير 1952/1951 وفقاً لاحكام هذا القانون.