الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل الرابع
الاعفاءات
الاعفاءات
المادة 8-
يعفى من الضريبة:
أ- المخصصات او الرواتب التي تدفع لاعضاء البيت المالك.
ب- دخل اية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من حرفة تتعاطاها او عمل تقوم به تلك السلطة المحلية.
ويشترط في ذلك انه يجوز لوزير المالية ان يصدر امرا باعفاء الدخل الذي تجنية اية سلطة محلية من اية حرفة تتعاطاها
او عمل تقوم به اذا اقتنع ان هذا الاعفاء يتفق والمصلحة العامة على ان يكون ذلك خاضعا للشروط التي يفرضها وزير المالية
في ذلك الامر ومحصورا في المدة المعينه فيه.
ج- دخل اي صندوق ادخار ألفته سلطة محلية.
د- دخل اي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية.
هـ- دخل المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية والاوقاف ذات الصبغة العامة الا اذا كان ذلك الدخل ناتجا عن حرفة تتعاطاها
او عمل تقوم به تلك المؤسسة خارج عن اغراضها وغاياتها.
و- المخصصات او الرواتب التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي الدائمين للبلاد الاجنبية لقاء اضطلاعهم بمناصبهم
او لقاء الخدمات التي يؤدونها بصقتهم الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.
ز- رواتب التقاعد التي يتقاضاها الجرحى وذوو العاهات لقاء ما اصابهم من جروح او عاهات من جراء الحرب.
ح- اي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة واعفي صراحة من الضرائب بمقتضى احكام الامتياز المذكور.
ط- اي مبلغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة او الوفاة او كتعويض مقطوع مقابل الاصابة بأذى او الوفاة.
ى- دخل اية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمدا من التعامل مع الاعضاء.
ك- الدخل الناتج من الاعمال الزراعية او تربية المواشي.
ويجوز لوزير المالية ان يعفي من الضريبة الدخل الذي تجنبة ايه جمعيه من جمعيات التعاون من التعامل مع اشخاص ليسوا
من اعضائها اذا راى ذلك الاعفاء يتفق والمصلحة العامة.
ويشترط في ذلك ان لايفسر اي حكم من احكام هذه المادة بانه يعفى من الضريبة اية فوائد او علاوات او رواتب او اجور دفعت
كلها او دفع بعضها من الدخل المعفى من الضريبة على الوجه المذكور آنفا ، بعد ان تصبح تلك المبالغ في ايدي مستلميها.