التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فرض الضريبة

المادة 7من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

مدد خاصة للتقدير المادة 7- اذا اقتنع مأمور التقدير بان شخصاً ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة يجوز له ان يسمح لذلك الشخص بأن تحسب ارباحه من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون على اساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة ان يقفل فيه حساباته على انه يجب في كل حالة من هذه الاحوال ان تقدر الضريبة وتجب لكل سنة تالية على اساس مماثل الا اذا وافق مأمور التقدير على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية