التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 9من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

الفصل الخامس التنزيلات التنزيلات المسموح بها المادة 9- أ- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:- 1- المبالغ الواجب دفعها من قبل ذلك الشخص كفائدة عن مال اقترضه اذا اقتنع مأمور التقدير بان تلك الفائدة هي مستحقة عن رأس مال استثمر في انتاج الدخل. 2- بدل الايجار الذي دفعه المستأجر عن ارض او ابنية اشغلها من اجل انتاج الدخل. 3- اذا استبدلت الالات او الماكنات التي يملكها المكلف والمستعملة من اجل انتاج الدخل ، يجري تنزيل مبلغ يساوي ثمن الآلات او الماكنات المستبدلة بعد ان يحسم من هذا الثمن مبلغ يعادل مجموعة قيمة الاستهلاك والتلف الذي حصل في قيمة الآلات والماكنات المستبدلة من جراء البلى والاستعمال ، واي مبلغ نتج من بيع هذه الآلات ، او الماكنات المستبدلة او ثمن الماكنات الجديدة ايهما كان المبلغ الاقل. 4- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير انها هلكت خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، والديون والمشكوك فيها التي يثبت لمأمور التقدير الى حد قناعته انها اصبحت ديوناً.هالكة خلال السنة المذكورة. بقطع النظر عما اذا كانت تلك الديون الهالكة والمشكوك فيها مستحقة الدفع قبل بداية السنة المشار اليها ، على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة من مبالغ سبق ان كانت قد شطبت او سمح بتنزيلها باعتبارها ديوناهالكة او مشكوكاً فيها يعتبر - من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون - دخلا في تلك السنة. 5- كل مبلغ يدفعه اي مستخدم ( بكسر الدال ) بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية الى صندوق تقاعد او صندوق ادخار ، الى اية جمعية او صندوق آخر قد يوافق وزير المالية عليه وجميع او بعض المبلغ الذي يدفعه المستخدم( بكسر الدال) خلاف المساهمة السنوية الاعتيادية بموافقة وزير المالية لصندوق تقاعد او صندوق ادخار او الى اية جمعية او صندوق آخر. 6- ينزل عن استهلاك او تلف اية بناية تحتوي على ماكنات شغله وتستعمل كليا او بصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك وتلف الماكنات او الالات او المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في الحرفة او العمل او المهنة لو الصفة التي يتعاطاها ، مبلغ يساوي نسبة مئوية معينة من كلفتها الاصلية التي دفعها المكلف وفقاً لما قد يقرر لاية حالة او صنف من الحالات باستثناء قيمة الارض التي تقوم عليها البنابة اذا كان موضوع البحث يتناول بناية ، ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تكون التفاصيل المقررة قدمت حسب الاصول. ب- اذا لم يمكن اجراء هذا التنزيل بكامله في اية سنة من جراء عدم وجود مرابح او مكاسب خاضعة للضريبة في تلك السنه من مصدر الدخل الذي يطلب اجراء التنزيل بشأنه ، او من جراء كون المرابح او المكاسب الخاضعة للضريبة في تلك السنة او الناجمة عن مصدر الدخل المذكور اقل مقدارا من مبلغ التنزيل المشار اليه ، فان المبلغ المذكور بكامله او القسم الذي لم يمكن تنزيله منه كما ذكر آنفا ، يضاف الى مبلغ التنزيل المستحق عن الاستهلاك او التلف في السنة المقبلة ويعتبر قسما منه، واذا لم يكن في تلك السنة المقبلة مبلغ مستحق التنزيل مقابل الاستهلاك والتلف يعتبر هذا المبلغ انه مبلغ المستحق التنزيل عن الاستهلاك والتلف في السنة المذكورة وهكذا دواليك في السنوات التي تليها. ج- لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يزيد مجموع تنزيلات الاستهلاك والتلف المشار اليها والمسموح بها بموجب هذا القانون مضافاً الى مجموع الاستهلاك والتلف الذي حصل كنتيجة للاستعمال او البلى قبل التاريخ بدء العمل بهذا القانون محسوبا على اساس الفئات المقررة على الكلفة الاصلية التي دفعها المكلف عن الابنية او الماكنات او الآلات او المفروشات حسبما تكون الحال باستثناء قيمة الارض التي تقوم عليها البناية اذا كان موضوع البحث يتناول بناية. 7- الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها. 8- اذا كان الدخل المتأتي من المباني او الارض قد قرر بمقتضى البند (ج ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة يكون التنزيل الوحيد الذي يسمح به مبلغاً يساوي مجموع الفائدة المدفوعة عن اي رهن مترتب على المباني او الارض بالاضافة الى اي مبلغ دفع كضريبة املاك في المدن اوالقرى عن المباني او الارض اذا كان ذلك المبلغ لايتجاوز بدل الايجار السنوي الصافي للمباني او الارض او مبلغاً يساوي بدل الايجار السنوي الصافي للمباني ، او الارض ، اذا كان مجموع الفائدة المشار اليها مع ضريبة الاملاك في المدن او القرى يتجاوز بدل الايجار السنوي الصافي المذكور. 9- اي مبلغ ادي كهبة او تبرع لمقاصد خيريه او انسانية ضمن المملكة اذا اقر مجلس الوزراء هذه الصفة الخيريه او الانسانية. 10 اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الآلات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح او تغيير اية ادوات او آنية او مواد استعملت على ذلك الوجه. 11-ية تنزيلات قد تقرر بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك اصدار انظمة يعين فيها كيفية حساب او تخمين التنزيلات المسموح بها بموجب هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية