الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
عدم جواز اجراء بعض التنزيلات
المادة 10-
للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لايسمح باجراء تنزيل عن:-
أ- النفقات المنزلية الخاصة.
ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج او زيادة الدخل بصورة مطلقة.
ج- أي رأس مال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأس مال.
د- بدل الايجار او تكاليف الاصلاح عن اي محل او قسم منه مالم يدفع او يصرف في سبيل انتاج الدخل.
هـ- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او تعويض.
و- تكاليف التحسينات.
ز-اية مبالغ دفعت او يجب دفعها كضريبة دخل في المملكة.