التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 12من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

التنزيلات العائلية المادة 12- عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ التالية:- 1- مبلغ مائة وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد. 2- مبلغ ستين ديناراً عن زوجته التي تعيش معه والمسؤول عن اعالتها وحده. 3- خمسه وعشرين ديناراً عن الولد الاول. عشرين ديناراً عن الولد الثاني. خمسة عشر ديناراً عن الولد الثالث. عشرة دنانير عن الولد الرابع ويشترط في ذلك ان يكون الاولاد دون العشرين من العمر ويعيشون مع والدهم او انه مسؤول عن اعاشتهم ، والا يكون اي منهم مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز خمسين ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، باستثناء اي دخل متأت من المنح والهبات المدرسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها معاهد الدراسة. 4- في الحالات التي لايستحق اي فرد اي تنزيل وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة واقتنع مأمور التقدير ان المكلف انفق خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلغا من المال على اعالة اي شخص لا يستطيع اعالة نفسه يسمح له بتنزيل المبلغ الذي انفقه على ذلك الوجة بشرط ان لايتجاوز حداً يزيد على خمسين ديناراً.

الإحالة

المادة 12 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية