الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
التنزيلات العائلية
المادة 12-
عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ
التالية:-
1- مبلغ مائة وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد.
2- مبلغ ستين ديناراً عن زوجته التي تعيش معه والمسؤول عن اعالتها وحده.
3- خمسه وعشرين ديناراً عن الولد الاول.
عشرين ديناراً عن الولد الثاني.
خمسة عشر ديناراً عن الولد الثالث.
عشرة دنانير عن الولد الرابع
ويشترط في ذلك ان يكون الاولاد دون العشرين من العمر ويعيشون مع والدهم او انه مسؤول عن اعاشتهم ، والا يكون اي منهم
مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز خمسين ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ، باستثناء اي دخل متأت من المنح والهبات
المدرسية وما شابه ذلك من المنح التي تقدمها معاهد الدراسة.
4- في الحالات التي لايستحق اي فرد اي تنزيل وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة واقتنع مأمور التقدير ان المكلف انفق
خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلغا من المال على اعالة اي شخص لا يستطيع اعالة نفسه يسمح له بتنزيل المبلغ الذي
انفقه على ذلك الوجة بشرط ان لايتجاوز حداً يزيد على خمسين ديناراً.