الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونه عند توقف اية تجارة او حرفة او نقلها
المادة 19-
1 عند حساب أرباح او مكاسب أية تجارة او حرفة توقفت او نقلت الى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر
قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة لتلك التجارة او الحرفة عند توقفها او نقلها علىالوجه التالي:-
أ اذا كانت البضائع المخزونة المذكورة:-
1- قد بيعت او نقلت مقابل عوض ذي قيمة الى شخص يتعاطى تجارة او حرفة في المملكة او ينوي ان يتعاطاها فيها.
2 - وكان من الجائز للمشتري ان ينزل ثمنها بمثابة مصاريف عند حساب الارباح او المكاسب المتأتية من التجارة او الحرفة
المذكورة من أجل تلك الغاية تعتير قيمتها انها المبلغ المتحقق من بيعها او قيمة العوض الذي أعطي في مقابل نقلها.
ب -في حالة اية بضائع تجارية مخزونة أخرى ، تعتبر قيمة تلك البضائع انها المبلغ المتحقق من بيعها لو بيعت في السوق
العمومية عند توقف التجارة او الحرفة او نقلها.
2 - عند حساب ارباح او مكاسب مشتري البضائع التجارية المخزونة العائدة لأية تجارة او حرفة توقفت او نقلت ، تحقيقاً
لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة المذكورة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة
(1).
3- يفضل مدير دائرة ضريبة الدخل في أية مسألة تنشأ عن احكام الفقرة (1 ) فيما يتعلق بقيمة البضائع التجارية المخزونة
العائدة لاية تجارة او حرفة توقفت او نقلت
4 - ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة تعني عبارة (عبارة البضائع المخزونه فيما يتعلق باية تجارة او حرفة ، الأموال
علىاختلاف انواعها منقولة كانت او غير منقولة وهي اما:-
أ- أموال تباع بالطريق الاعتيادي في اية تجارة او حرفة او يمكن بيعها لو تم نضجها او لو كان صنعها او اعدادها او انشاؤها
قد تم ، او
ب- مواد تستخدم في صنع أو اعداد أو انشاء الاموال المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
5 - ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع الاعتراض على القرار الذي يتخذه مدير دائرة ضريبة الدخل لدى ممارسته للصلاحيات
المخولة له في الفقرة( 3 )من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة (51).