التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · أحكام خاصة

المادة 20من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

المعاملات الوهمية او المصطنعة الخ000 المادة 20- 1 - اذا رأى مأمور التقدير ان معاملة من المعاملات تنزل او ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحق على شخص من الاشخاص هي مصطنعة او وهمية او رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع ، يجوز له ان يهمل تلك المعاملة ، ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة على الاشخاص المختصين بناء على ذلك الأساس. 2 - تشمل عبارة (معاملة التصرف)الواردةفي هذه المادة ، وقف الموجودات اوهبتها او التعاهد عليها او اجراء اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها. 3 - ليس في احكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له في الفقرة( 1 ) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة (51). اعتبار المكاسب والارباح غير الموزعة انها ارباح ومكاسب موزعة. المادة (20) مكرر 1 اذا طهر لمدير دائرة ضريبة الدخل أ- ان شركة تسري عليها احكام هذه المادة (كما هو موضح ادناه) لم توزع قبل نهاية اية سنة من سنين التقدير على مساهميها الارباح او قسما من الارباح التي جنتها الخاضعة للضريبة عن سنة التقدير تلك. ب -وان الشركة كان باستطاعتها توزيع ارباحها او جزء من ارباحها حسب مقتضى الحال ، دون ان يوثر ذلك في صيانة او اطراد نمو عملها التجاري. ج- وان عدم توزيع الارباح يترتب عليه تجنب دفع الضريبة ان تخفيضها يجوز له خلال سنتين من نهاية سنة التقدير تلك ، وبعد اعطاء فرصة معقولة للشركة لتقديم دفاعها ، ان يصدر الى مأمور التقدير التعليمات بأن يعتبر الارباح غير الموزعة المذكورة او اي قسم منها كانها وزعت كحصص ارباح وعندئذ يقدر دخل المساهمين المختصين في الشركة ، او يعاد تقديره، كأنهم قبضوا المبالغ التي اعتبرت موزعة عليهم كحصص ارباح في التاريخ او في التواريخ التي يستصوبها المدير بعد النظر بعين الاعتبار الى التاريخ او التواريخ التي قامت الشركة بتوزيع حصص الارباح (ان كانت وزعت حصص ارباح). ويشترط في ذلك:- أ -ان لا يصدر المدير تعليمات على النحو المشار اليه اعلاه اذا كانت الشركة قد وزعت كحصص ارباح قبل نهاية سنة التقدير تلك ، مبلغاً لا يقل عن خمسة وسبعين في المادية من دخلها الخاضع للضريبة عن تلك السنة. ب - اذا كان من المقتضى ، لولا احكام هذه الفقرة الشرطية اعتبار اي مبلغ كانه وزع كحصص ارباح على اي مساهم من مساهمي الشركة ( ويشار اليهافي هذه الفقرة الشرطية ، ((باسم الشركة)) الاولى ) وفقاً لتعلميات المدير ، وفي التاريخ الذي يقرره بمقتضى الاحكام السابقة من هذه المادة ، وكان المساهم المبحوث عنه شركة ايضا ( ويشار اليها في هذه الفقرة الشرطية "باسم " الشركة الثانية " تنطبق عليها احكام هذه المادة ، فلا يعتبر ذلك المبلغ انه خاضع لضريبة الدخل باعتباره دخلا للشركة الثانية، بل يعتبر دخلا وزعته الشركة الثانية كحصص ارباح في التاريخ الذي يقرره المدير على النحو المشار اليه اعلاه ، ويقدر دخل المساهمين في الشركة الثانية او يعاد تقديره ، وفقاً لذلك واذا كان اي مساهم من مساهمي الشركة الثانية شركة تنطبق عليها احكام هذه المادة ، تطبق عندئذ الاحكام السابقة من هذه الفقرة الشرطية مع اجراء التغييرات الضرورية فيما يتعلق بالمبلغ الذي اعتبر موزعاً على ذلك المساهم كما لو كانت الاشارة الى الشركة الاولى اشارة الى الشركة الثانية ، والاشارة الى الشركة الثانية اشارة الى ذلك المساهم وعلم جرا ، تطبيقاً للمبدأ الذي تنطوي عليه احكام هذه الفقرة الشرطية ، الى ان لا يتبقى شيء من الارباح غير الموزعة التي تناولتها تعليمات المدير وتقع ضمن الارباح التي ينبغي ان تعتبر موزعة.على شركة تنطبق عليها احكام هذه المادة. 2 - اذا تخلف شخص قدرت عليه ضريبة او اعيد النظر في مقدار الضريبة المقدرة عليه وفقاً لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن ان يدفع في ميعاد الاستحقاق الضريبة او اي قسم من الضريبة المستحقة عن حصته من ارباح الشركة غير الموزعة التي اعتبرت كانها موزعة ، تصبح الضريبة او القسم من الضريبة المذكورة دينا مستحقاً لحكومة المملكة على الشركة التي بسبب تخلفها عن توزيع الارباح اصدر المدير تعليمات بمقتضى الفقرة (1 ) من هذه المادة وتحصل من الشركة بتلك الصفة 3 -اذا وزعت الشركة فيما بعد ، الارباح غير الموزعة والخاضعة للضريبة بمقتضى احكام الفقرة (1 ) من هذه المادة ، فلا تعتبر تلك الارباح دخلا خاضعاً للضريبة وهي في حيازة الذين قبضوها. 4 -تطبق احكام هذه المادة على اية شركة يسيطر عليها مالا يزيد على خمسة اشخاص ولا تكون من الشركات الفرعية اوالثانوية او من الشركات التي تمس مصالح الجمهور بصورة جوهرية. ايفاء بالغايات المقصودة من هذه الفقرة:- أ- تعتبر الشركة انها تحت سيطره ما لا يزيد على خمسة أشخاص:- 1 - اذا كان عدد من الأشخاص لا يزيد عن الخمسة يملكون او يمارسون جميعاً السيطرة على شؤون الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة ، او يستطيعون امتلاك او ممارسة تلك السيطرة او يحق لهم ان يمارسوها بصفة خاصة ( ولكن دون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها العبارة السابقة) اذا كان عدد من الاشخاص لا يتجاوز الخمسة يحرزون جميعاً او يحق لهم ان يمتلكوا القسم الاكبر من رأس المال الاسهمي للشركة او من اصوات المساهمين ، او 2 - اذا كان عدد من الاشخاص لا يزيد على الخمسة يحرزون جميعاً او يحق لهم أن يمتلكوا ،اما القسم الاكبر من رأس المال الاسهمي للشركة الذي جرى اصداره اوقسما من راس المال المذكور يخولهم الحق في القسم الاكبر من المبلغ الموزع على الاعضاء فيما لو وزع بالفعل دخل الشركة جميعه عليهم. ب- تعتبر الشركة شركة ثانوية او فرعية اذاكانت شركة او شركات اخرى لا تسري عليها احكام هذه المادة تملك او تسيطر على ما لا يقل عن ثمانين في الماية من مجموع رأس مالها الاسهمي. 5 - لدى الفصل فيما اذ كانت شركة من الشركات يسيطر عليها اكثر من خمسة أشخاص ايفاء بالغاية المقصودة من أحكام الفقرة( 4 ) من هذه المادة يعتبر الاشخاص الذين هم اقرباء بعضهم البعض ، والاشخاص المسمون من شخص آخر مع ذلك الشخص الآخر ، والاشخاص اللذين هم شركاء في شركة عادية بمثابة شخص واحد وايفاء بالغاية المقصودة من هذه الفقرة، تنصرف لفظة ( القريب ) الى الزوج اوالزوجة او الاصول او الفروع او الاخ او الاخت. 6 - ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه المدير لدى ممارسته للصلاحيات المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقاً لاحكام المادة( 15).

الإحالة

المادة 20 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية