التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 25من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

تقاص الضريبة المادة 25- ان كل ضريبة خصمتها اية شركة او يحق لها خصمها بمقتضى المادة (23) من حصص الارباح المدفوعة الى مستحقيها المقيمين ، وكل ضريبة تنطبق على الحصة المستحقة لشخص مقيم من دخل هيئة من الاشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا القانون ، يجري تقاصها من الضريبة المستحقة على دخل ذلك الشخص المقيم في المملكة اذا كانت حصص الارباح قد ضمت الى دخله الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك ، انه بالرغم مما ورد في هذه المادة ، اذا خصمت شركة ضريبة ، وجب ان يجري تقاص مقدار الضريبة الذي خصمته الشركة بالفعل من حصص الارباح التي دفعتها الى اي من حاملي الاسهم من الضريبة المستحقة على الشخص الذي قبض حصص الارباح ، بغض النظر عما اذا كانت الشركة قد اجرت لدى دفعها حصة الارباح خصما زائدا او خصما ناقصا او اجرت تسوية لخصم زائد او خصم ناقص سابق.

الإحالة

المادة 25 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية