التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 34من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

تنزيل الضريبة المستحقة على فائدة رهن او على دخل آخر مستحق الدفع لشخص غير مقيم وحساب مقدار الضريبة المادة 34- 1- اذا حدث ان دفع شخص الى شخص غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلا آخر خاضعاً للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون ، خلافا للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى احكام المادة (23) او المادة (40) من هذا القانون فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة او ذلك الدخل ان يخصم منها او منه ضريبة بمعدل مائتين وخمسين فلساً من كل دينار الا اذا كان هو بنفسه ملزماً بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليه بمقتضى المادة (27) وعليه ان يقدم فوراً الى مأمور التقدير حسابا عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وان يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الذي ستدفع اليه تلك الفائدة او ذلك الدخل ، ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم ديناً لحكومة المملكة مستحقاً على الشخص المذكور اولا واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة. 2- كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى احكام هذه المادة او اهمل تقديمه ، يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 34 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية