التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 39من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

المعلومات الرسمية المادة 39- 1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا يكره الموظف المذكور ، بحكم هذه المادة على افشاء اية تفاصيل يكون ملزماً بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها ، وكل مسألة تنشأ عن مقتضيات هذه المادة تقرر من قبل وزير المالية ويكون قراره بصددها نهائياً. 2- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) لدى تكليفه بذلك باشعار من مأمور التقدير ان يقدم خلال المدة المحدودة في الاشعار كشفاً عن اية سنة يتضمن:- أ- اسماء كافة الاشخاص المستخدمين لديه ومحل اقامتهم. ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لاؤلئك الاشخاص مقابل استخدامهم ذلك باستثناء الاشخاص غير المستخدمين في عمل آخر والذين لا تزيد الاجور او العوائد التي يتقاضاها كل منهم عن عمله في تلك السنة عن مائة وخمسين ديناراً. وتسري على مثل هذا الكشف احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار ولا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لانه لم يدرج في الكشف اسم ومحل اقامة اي شخص مستخدم لديه وغير مستخدم في اي عمل آخر ، اذا ظهر لمأمور التقدير بعد اجراء التحقيق ان ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة 3- اذا كان المستخدم (بكسر الدال) هيئة من الاشخاص ، فيعتبر مدير تلك الهيئة او كبير موظفيها انه هو المستخدم (بكسر الدال) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة او كل شخص يعمل في ادارتها كشخص مستخدم (بفتح الدال).

الإحالة

المادة 39 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية