التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 40من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

اقتطاع الضريبة من الرواتب حين دفعها المادة 40- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع اي مبلغ يخضع للضريبة بمقتضى أحكام البندين (ب)و(هـ) من الفقرة الأولى من المادة الخامسة ان يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفقاً للطريقة المقررة وعلى أساس الفئة المقررة. 2- ان كل مبلغ يخصم على هذا الوجه يجرى تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة عن سنة التقدير التي تلي سنة التقدير التي جرى فيها الخصم باستثناء ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون. 3- يترتب على الشخص الذي يجري هذا الخصم ان يقدم الى مأمور التقدير في كل شهر ، حسابا بالمقادير التي خصمها ومن ثم تكون تلك المبالغ المخصومة ديناً للحكومة مستحقاً على الشخص الذي خصمها ، وتستوفى منه بهذه الصفة. 4- اذا كان شخص ملزم بدفع أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى البند (ب) او البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة ، ولم يخصم الضريبة او اذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخلف عن دفع الضريبة وفقاً لما تتطلبه هذه المادة فيعتبر ذلك الشخص انه مكلف متخلف عن دفع الضريبة او تعتبر الشركة اذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما ذكر اعلاه بالنيابة عن الشركة انها مكلفة متخلفة عن دفع الضريبة وتسري على ذلك الشخص او تلك الشركة احكام المادة (55) وذلك دون اجحاف بأية نتائج أخرى قد تترتب على ذلك الشخص او تلك الشركة. 5- يجوز لمأمور التقدير ، دون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحيات المخولة له بهذا القانون ، او لاي موظف مفوض منه بذلك الشأن كتابة ان يدخل مكان أي مستخدم (بكسر الدال) ويطلع على دفاتره او قيوده او أية مستندات اخرى تتعلق بالخصميات الجارية بمقتضى هذه المادة ويجوز له اذا رأى ذلك ضرورياً من اجل التأكد من العمل باحكام هذه المادة او أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة او من اجل الحيلولة دون التملص من أحكام هذه المادة او أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة ان يستجوب المستخدم (بكسر الدال) وأي مستخدم (بفتح الدال). 6- يترتب على كل شخص يستجوب بمقتضى احكام الفقرة (5) من هذه المادة وكل مستخدم (بكسر الدال) ان يقدم كافة التسهيلات التي في وسعه تقديمها للشخص الذي يجري الاستجواب او التحري بمقتضى الاحكام المذكورة حسب مقتضى الحال ، وان يجيب على كل سؤال يوجه اليه اجابة تامة صادقة.

الإحالة

المادة 40 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية