التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 41من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

تقديم كشف بالدخل الذي يستلم لحساب اشخاص اخرين او يدفع لاشخاص اخرين المادة 41- اذا حدث ان قام شخص من الاشخاص باية صفة كانت:- أ- بقبض ربح او دخل ينطبق عليه هذا القانون ، وكان ذلك الربح او الدخل يخص شخصاً آخر ، او ب- يدفع اي ربح او دخل كهذا الى شخص آخر او لامره: يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى الشخص المذكور اولا اشعاراً يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاشعار ، كشفاً يتضمن:- 1- بيانا صحيحا بمقدار الربح او الدخل المذكور بكامله. 2- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح او الدخل.

الإحالة

المادة 41 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية