الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الشركات العادية
المادة 44-
1- اذا اقتنع مأمور التقدير ان ثمة شخصين او اكثر يتعاطون معا حرفة او تجارة او مهنة او صنعة:
أ- يعتبر دخل اي شريك من الشركاء في الشركة انه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من
دخل الشركة (ويتحقق من مقدار ذلك الدخل وفقاً لاحكام هذا القانون) ويقتضي ان يدرج في كشف الدخل الذي يقدمه ذلك الشريك
بمقتضى احكام هذا القانون
ب- 1- ان الشريك المقدم (بفتح الدال المشددة) اي الشريك الذي بسبب كونه مقيما في المملكة
أ- ورد اسمه اولا في اتفاق الشركة العادية او.
ب- يكون الشريك المقدم العامل ، اذا كان الشريك المقدم بالتسمية شريكا غير عامل.
يترتب عليه ، حينما يكلفه مأمور التقديران يقدم كشفاً بدخل الشركة العادية عن اية سنة ، ويجري التحقيق من مقدار ذلك
الدخل وفقاً لاحكام هذا القانون ، وان يضمنه اسماء وعناوين الشركاء الآخرين في الشركة مع مقدار الحصة التي استحقها
كل منهم من دخل تلك السنة.
2- اذا لم يكن احد من الشركاء مقيما في المملكة يقوم باعداد وتقديم الكشف محامي الشركة ، او وكيلها او مديرها او عميلها
المقيم في المملكة.
3- تسري على اي كشف تقضي هذه المادة باعداده وتقديمه احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل
بموجب اشعار من مأمور التقدير.
2- أ- اذا لم يقنع مأمور التقدير ان ثمة شخصين او اكثر يتعاطون معا حرفة او تجارة او مهنة او صنعة ، تعتبر ارباح او
مكاسب تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة انها تأتت الى الشخص الذي يختاره مأمور التقدير من الاشخاص الذين
نالوا حصة من تلك الارباح او المكاسب ، وتقدر الضريبة وفقاً لذلك.
ب- اذا جرى التقدير وفقاً لاحكام البند (أ) من هذه الفقرة لا تعتبر الشركة انها هيئة من الأشخاص ايفاء بالغايات المقصودة
من المادة الخامسة والعشرين.
3- ليس في احكام هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له
، عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفقا لاحكام المادة (51)