الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
توقيع الاشعارات
المادة 45 -
كل اشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص معينين
من قبله لهذا الغرض ، ويعتبر كل اشعار كهذا قانونياً اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الاشخاص مطبوعة
او مكتوبة عليه حسب الاصول على انه بالنسبة لاي اشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون يكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور
امام مأمور التقدير يجب ان يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير نفسه او بتواقيع الاشخاص المفوضين من قبله انفسهم ، وكل
توقيع مثبت غلى اشعار يستدل منه على انه توقيع اي شخص معين على الوجه المذكور آنفاً ، يعتبر انه توقيع ذلك الشخص الى
ان يقام الدليل على عكس ذلك.