التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقديرات

المادة 47من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

الفصل العاشر التقديرات اجراءالتقدير من قبل مأمور التقدير المادة 47 - 1- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاه للمكلف لتقديم الكشف المختص به. 2- في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص ، اي كشف يجوز لمأمور التقدير: - أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه ، او ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة وان يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك ، اذا كانت لديه اسباب تدعو الى الاعتقاد بان الكشف ليس بصحيح ، بحسب حكمه. 3- في الاحوال التي لايقدم فيها شخص من الاشخاص اي كشف ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز له ان يحدد دخل ذلك الشخص ، مستعملا في ذلك فطنته ودرايته ، وان يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك ، على ان هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف.

الإحالة

المادة 47 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية