الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل العاشر
التقديرات
اجراءالتقدير من قبل مأمور التقدير
المادة 47 -
1- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاه للمكلف لتقديم
الكشف المختص به.
2- في الاحوال التي يقدم فيها شخص من الاشخاص ، اي كشف يجوز لمأمور التقدير: -
أ- ان يقبل الكشف كما هو ويجري التقدير على اساسه ، او
ب- ان يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة وان يقدر عليه مقدار الضريبة تبعاً لذلك ، اذا كانت لديه اسباب تدعو
الى الاعتقاد بان الكشف ليس بصحيح ، بحسب حكمه.
3- في الاحوال التي لايقدم فيها شخص من الاشخاص اي كشف ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز له
ان يحدد دخل ذلك الشخص ، مستعملا في ذلك فطنته ودرايته ، وان يقدر عندئذ الضريبة المستحقة على ذلك الشخص تبعاً لذلك
، على ان هذا التقدير لا يؤثر في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف.