الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
تبليغ الاشعارات والاعفاء من البريد
المادة 46-
1- يجوز تبليغ الكشوف او الاخطارات او اي اشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او
بارساله الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار
انه بلغ بعد مدة لا تزيد على العشرة أيام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المذكور مقيما في المملكة او في اليوم
التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد الاعتيادي اذا لم يكن مقيما في المملكة ، ويكفي لاثبات
وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الكشف او الاخطار او الاشعار قد عنونت وارسلت
في البريد على الوجه الصحيح.
2- يجوز ارسال كافة الكشوفات والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها ودفع الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون
بواسطة البريد معفاة من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة( ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من الطوابع كافة الاستدعاءات
والاعتراضات التي تقدم لمأمور التقدير او لمدير ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.