التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 46من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

تبليغ الاشعارات والاعفاء من البريد المادة 46- 1- يجوز تبليغ الكشوف او الاخطارات او اي اشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او بارساله الى آخر عنوان معروف لمحل عمله او الى آخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعد مدة لا تزيد على العشرة أيام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المذكور مقيما في المملكة او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد الاعتيادي اذا لم يكن مقيما في المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الكشف او الاخطار او الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح. 2- يجوز ارسال كافة الكشوفات والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها ودفع الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون بواسطة البريد معفاة من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة( ضريبة الدخل) وكذلك تعفى من الطوابع كافة الاستدعاءات والاعتراضات التي تقدم لمأمور التقدير او لمدير ضريبة الدخل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 46 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية