التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · التحصيل

المادة 57من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

دفع الضريبة من الاشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة المادة 57- 1- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل ان يغادر المملكة قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام المادتين ( 54 ) و ( 56 ) من هذا القانون دون ان يدفع الضريبة يجوز ان يرسل الى ذلك الشخص اشعاراً كتابياً يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تحدد في الاشعار.وحيئذ تصبح الضريبة مستحقة الدفع عن انتهاء اجل المدة المحددة على هذه الصورة واذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المنصوص عليها في المادة(55 )من هذا القانون مالم يؤمن دفعها بضمانه يقتنع بها مأمور التقدير. 2- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان الضريبة المستحقة على اي دخل خاضع للضريبة قد يتعذر تحصيلها في النهاية يجوز له ان يقوم فيما يلي في اي وقت من الاوقات وفقاً لما تقتضيه الحالة. أ- ان يكلف فوراً اي شخص باشعار كتابي يرسله اليه ان يقدم كشفاً بذلك الدخل مع بيان تفاصيله خلال مدة يعينها في الاشعار. ب- ان يقدر دخل ذلك الشخص بالمبلغ المذكور في الكشف واذا لم يقدم الكشف او اذا كان مأمور التقدير غير مقتنع به فبالمبلغ الذي يعتبره معقولا. ويشترط في ذلك انه اذا اجري تقدير كهذا قبل بدء سنة التقدير تكون الضريبة مستحقة الدفع على اساس الفئة او الفئات المعمول بها في تاريخ التقدير اذا لم تكن قد عينت فئة الضريبة عن سنه التقدير المذكورة حتى ذلك التاريخ. ج- ان يكلف باشعار كتابي الشخص المقدرة عليه الضريبة بان يقدم في الحال ضمانه على دفع الضريبة يرضى بها مأمور التقدير. د- ويجوز لمأمور التقدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح لمثل هذا المكلف بمغادرة المملكة الى ان تسوي قضيته. 3- يبلغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة الى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة على هذه الصورة بمقتضى احكام الفقرة (2) من هذه المادة مستحقة الدفع لدى اعطاء تكليف كتابي بدفعها بتوقيع مأمور التقدير واذا لم تدفع تحصل فوراً بالصورة المقررة في المادة( 55 ) من هذا القانون مالم يؤمن دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقدير. 4- كل من دفع الضريبة بمقتضى تكليف اصدره اليه مأمور التقدير او قدم ضمانه على دفعها بمقتضى الفقرة( 2 ) من هذه المادة يكون له حق الاعتراض والاستئناف وفقاً لاحكام هذا القانون ويسوي المبلغ الذي دفعه طبقاً لنتيجة ذلك الاعتراض او الاستئناف

الإحالة

المادة 57 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية