الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل الثالث عشر
الرديات
رد الضريبة التي تزيد على المقدار المستحق دفعه
المادة 58 -
1- اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه ان شخصاً من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير بطريق الخصم او بأية
طريقة اخرى مقداراً من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه ، فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد الذي
دفعه وكل ادعاء باسترداد الضريبة بمقتضى هذه المادة يقتضي ان يقدم خلال سنتين من نهاية سنه التقدير التي دفعت فيها
الضريبة ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة برد اللبلغ المذكور
فيها.
2- فيما عدا المبالغ الجائز ردها بنتيجة الفصل في اي اعتراض اواستئناف لا ترد الضريبة عن اية سنة تقدير الى اي شخص
تخلف عن تقديم كشفق بشأنها ، او اهمل تقديمه او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما لايزيد على المبلغ المبين في الكشف
بشرط ان يكون ذلك الشخص قد تبلغ اشعاراً بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة ، الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به
مأمور التقدير ان اهمال ذلك الشخص او تخلفة عن تقديم كشف صحيح مضبوط لم يكن مبعثه احتيالا او فعلا او اغفالاً مقصوداً.
3- كل من لحق به اجحاف من جراء قرار اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب ردة بمقتضى احكام هذه المادة يحق له استئناف
ذلك القرار كما لو كان قد لحق به اجحاف من جراء تقدير الضريبة المستحقة عليه.