التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فرض الضريبة

المادة 6من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

اساس التقدير االمادة 6- 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تفرض الضريبة وتجبي لكل سنة من سني التقدير على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او خلالها. 2- تعتبر ضريبة الدخل المستوفاة او المستحق استيفاؤها من اي مكاتب بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المدرج في العدد (384) من الجريدة الرسمية الاردنية المؤرخ 1-4- 1933 عن السنة المالية المنتهية في 1951/3/31 ضريبة نهائية مستوفاة بمقتضى احكام هذا القانون لسنة التقدير 51-52.

الإحالة

المادة 6 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية