الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
اساس التقدير
االمادة 6-
1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تفرض الضريبة وتجبي لكل سنة من سني التقدير على الدخل الخاضع للضريبة
الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير وان كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير او خلالها.
2- تعتبر ضريبة الدخل المستوفاة او المستحق استيفاؤها من اي مكاتب بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المدرج
في العدد (384) من الجريدة الرسمية الاردنية المؤرخ 1-4- 1933 عن السنة المالية المنتهية في 1951/3/31 ضريبة نهائية
مستوفاة بمقتضى احكام هذا القانون لسنة التقدير 51-52.