الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل الخامس عشر
صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات
المادة 66-
1- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنظيم الاصول المتبعة في الاستئنافات التي
ترفع بمقتضى هذا القانون وان يضمن تلك الاضول احكاماً تتعلق بدفع الرسوم والدفع الى المحكمة وتقديم البينات.
2- لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب ومعاشات التقاعد التي تدفع من الخزينه او من اي دخل آخر خاضع للضريبة بمقتضى
الفقرتين( ب) و( هـ) من البند الاول من المادة الخامسة.
3- لوضع اية انظمة اخرى يراها ضرورية لاجل تنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (66) مكرر
لوزير المالية ان يصدر من حين الى آخر تعليمات لوضع نماذج الكشوف والادعاءات واللوائح والبيانات والاشعارات المستعملة
بمقتضى هذا القانون.