الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
الفصل الخامس
المادة (18) - عقوبة الفتى:-
أ- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 6 - 12 سنة.
ب-اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 5 - 10 سنوات.
ج- اذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اوالاعتقال فيعتقل مدة تتراوح بين سنتين الى خمس
سنوات وفي حالة أخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يجوز لها استبدال هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبتين
الواردتين في البندين (4) و (5) من الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون0
د- اذا اقترف الفتى جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار تربية الاحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها
في القانون.
هـ-اذا اقترف الفتى مخالفة او جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة الى نصفها.
و- يجوز للمحكمة ، اذا وجدت اسبابا مخففة تقديرية ، أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين (د ، هـ ) باحدى
العقوبات المنصوص عليها في البند (د) من المادة (19) من هذا القانون.