التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة (18) - عقوبة الفتى:-

المادة 19من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (19) - عقوبة المراهق:- أ- اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4 - 10 سنوات. ب-اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 3 - 9 سنوات. ج -اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث سنوات ، ويجوز للمحكمة ان تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (د) من هذه المادة. د- اذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الاتي:- 1- بالحكم عليه او على والده او وصيه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف المحاكمة. 2- بالحكم عليه او على والده أو وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته. 3- بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه. 4- بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. 5- بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين. 6- بارساله الى دار تأهيل الاحداث او أية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويجوز في الفقرات (1و2و3و4 ) أن يقترن الحكم المقرر فيها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه المادة.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية