الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (19) - عقوبة المراهق:-
أ- اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4 - 10 سنوات.
ب-اذا اقترف المراهق جناية تستلزم الاشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 3 - 9 سنوات.
ج -اذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة الى ثلاث سنوات ، ويجوز
للمحكمة ان تستبدل هذه العقوبة بعد الحكم بها باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة
(د) من هذه المادة.
د- اذا اقترف المراهق جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة ان تفصل في الدعوى على الوجه الاتي:-
1- بالحكم عليه او على والده او وصيه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف المحاكمة.
2- بالحكم عليه او على والده أو وصيه بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته.
3- بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه.
4- بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
5- بوضعه في دار تربية الاحداث مدة لا تزيد على سنتين.
6- بارساله الى دار تأهيل الاحداث او أية مؤسسة اخرى مناسبة يعتمدها الوزير لهذه الغاية وذلك لمدة لا تقل عن السنة
ولا تزيد على خمس سنوات. ويجوز في الفقرات (1و2و3و4 ) أن يقترن الحكم المقرر فيها بأي حكم آخر مما هو مذكور في هذه
المادة.