الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (25) - خضوع الحدث لاشراف مراقب السلوك:-
1- تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند ( د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من
هذا القانون ،الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة أخرى الى الحدث او وصيه ، وتكلف الحدث ضرورة الخضوع
لاشراف مراقب السلوك خلال مدة المراقبة
2- تعين المحكمة التي تصدر أمر المراقبة ، مراقب السلوك الذي سيشرف على الحدث أثناء فترة المراقبة ، واذا تعذر على
المراقب المذكور القيام بواجباته ، لاي سبب او اذا وجد مدير الدفاع الاجتماعي ذلك مناسباً ، تعين المحكمة مراقب سلوك
آخر لتنفيذ أمر المراقبة.
3- اذا تقرر وضع أنثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك إمرأة.