التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 25من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (25) - خضوع الحدث لاشراف مراقب السلوك:- 1- تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند ( د) من المادة (19) والبند (د) من المادة (21) من هذا القانون ،الى مراقب السلوك الذي سيتولى الاشراف على الحدث ونسخة أخرى الى الحدث او وصيه ، وتكلف الحدث ضرورة الخضوع لاشراف مراقب السلوك خلال مدة المراقبة 2- تعين المحكمة التي تصدر أمر المراقبة ، مراقب السلوك الذي سيشرف على الحدث أثناء فترة المراقبة ، واذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته ، لاي سبب او اذا وجد مدير الدفاع الاجتماعي ذلك مناسباً ، تعين المحكمة مراقب سلوك آخر لتنفيذ أمر المراقبة. 3- اذا تقرر وضع أنثى تحت اشراف مراقب السلوك وجب أن يكون مراقب السلوك إمرأة.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية