التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 27من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (27) - الافراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة:- 1- يجوز للمحكمة ، بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن اي حدث أرسل الى أية مؤسسة اصلاحية معتمدة لهذا الغرض من قبله اذا وجدت مبرراً لذلك ، وبحسب الشروط التالية: أ- ان لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن ثلث مدة العقوبة المحكوم بها ، و ب- ان يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال إقامته في المؤسسة ، و ج- أن لا يؤدي الافراج عن الحدث الى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة ، و د- ان لا يكون محكوماً بجريمة عقوبتها الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة أو أكثر ، و هـ-ان يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه ، والاشراف عليه ، طيلة المدة الباقية من الحكم الصادر بحقه. 2- يجوز للمحكمة أن تأمر بأعادة الحدث الى المؤسسة لاكمال مدة الحكم فيها في الحالات التالية:- أ- بناء على طلب الوزير ، و ب- اذا خالف أيا من الشروط التي أفرج عنه بموجبها ، أو اذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة. 3- يجوز لمراقب السلوك ، بموافقة الوزير ، أن يحضر امام المحكمة البدائية أي حدث حكم بأرساله الى أية مؤسسة معينة من قبل الوزير ، وأوشك ان ينهي المدة المقررة في الحكم ، اذا وجد أن مصلحة الحدث تستوجب ذلك ، لو أفرج عنه للاسباب التالية:- أ- أعتياد أحد والديه ، أو وصيه ، الاجرام أو السكر او فساد الخلق ، أو ب- انه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها ويجوز لمحكمة الاحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك ان تصدر قراراً بتمديد المدة الواردة في قرار الحكم الى ان يبلغ العشرين من عمره 0 4- يجوز لمدير المؤسسة ، بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ، أن يسمح للاحداث الممتازين في سلوكهم بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد على أسبوع لزيارة أهلهم في الاعياد او في المناسبات الضرورية.

الإحالة

المادة 27 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية