التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 31من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المحتاج الى الحماية او الرعاية :- يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من الحالات التالية:- 1-كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او انحلاله الخلقي 0 2-قام بأعمال تتعلق بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او القمار او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة 0 3-لم يكن له محلا مستقراً او كان يبيت عادة في الطرقات 0 4-لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش او عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين او غائبين 0 5-كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او امه او كان الولي متوفى او غائبا او عديم الاهلية 0 6-كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل 0 7-كان ابنا شرعيا او غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من ابنائه سواء كانوا شرعيين او غيرشرعيين 0 8-تعرض لايذاء مقصود من احد والديه او زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام 0 9-كان معرضاً لخطر جسيم اذا بقي في اسرته 0 10-استغل بأعمال التسول او بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او في اي اعمال غير مشروعة0

الإحالة

المادة 31 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية