الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المحتاج الى الحماية او الرعاية :-
يعتبر محتاجا الى الحماية او الرعاية من تنطبق عليه اي من الحالات التالية:-
1-كان تحت عناية والد او وصي ، غير لائق للعناية به ، لاعتياده الاجرام او ادمانه السكر او ادمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او انحلاله
الخلقي 0
2-قام بأعمال تتعلق بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او القمار او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة 0
3-لم يكن له محلا مستقراً او كان يبيت عادة في الطرقات 0
4-لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش او عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين او مسجونين او غائبين 0
5-كان سيء السلوك وخارج عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او امه او كان الولي متوفى او غائبا او عديم الاهلية 0
6-كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل 0
7-كان ابنا شرعيا او غير شرعي لوالد سبق له ان ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من ابنائه سواء كانوا شرعيين او غيرشرعيين 0
8-تعرض لايذاء مقصود من احد والديه او زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام 0
9-كان معرضاً لخطر جسيم اذا بقي في اسرته 0
10-استغل بأعمال التسول او بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او افساد الخلق او خدمة من يقومون بهذه الاعمال او في اي اعمال غير مشروعة0