الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
تدابير الحماية او الرعاية :-
1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى المحكمة المختصة اي محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله
أمام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك 0
2- يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق ، أن الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ ايا
من التدابير التالية :-
أ-تأمر والده او وصيه بالعناية به بصورة لائقة ، او ان تغرم الوالد او الوصي بالاضافة لما ذكر ، او بدونه 0
ب- تحيله ، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، الى دار الرعاية او الى اي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك
المؤسسة على ذلك 0
ج-تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة ، شريطة موافقة أي منهم على ذلك ، على أن يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده
، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة 0
د-أن تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية او الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك بالاضافة الى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون
ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 0
3-يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية او الرعاية 0