التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 32من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

تدابير الحماية او الرعاية :- 1- يجوز لمراقب السلوك ان يقدم الى المحكمة المختصة اي محتاج للحماية او الرعاية كما وله ان يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ويحق لها اصدار القرار في الاحتفاظ به في احدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى اذا اقتضت مصلحته ذلك 0 2- يجوز للمحكمة اذا اقتنعت بعد التحقيق ، أن الشخص الذي قدم اليها هو دون الثامنة عشرة من عمره ومحتاج للحماية او الرعاية ان تتخذ ايا من التدابير التالية :- أ-تأمر والده او وصيه بالعناية به بصورة لائقة ، او ان تغرم الوالد او الوصي بالاضافة لما ذكر ، او بدونه 0 ب- تحيله ، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، الى دار الرعاية او الى اي مؤسسة مماثلة يعتمدها الوزير شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك 0 ج-تضعه تحت رعاية شخص مناسب أو اسرة مناسبة ، شريطة موافقة أي منهم على ذلك ، على أن يكون لاي منهم حق الاشراف عليه كوالده ، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة 0 د-أن تصدر قرارا بوضع المحتاج للحماية او الرعاية تحت اشراف مراقب السلوك بالاضافة الى أي من التدابير الواردة في هذه المادة أو بدون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 0 3-يجوز للمحكمة اصدار القرار وفق هذه المادة في غياب المحتاج الى الحماية او الرعاية 0

الإحالة

المادة 32 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية