الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (33) - اشتراك والد المحتاج للحماية او الرعاية في اعالته:-
1- يكون لكل مؤسسة عهد اليها أمر العناية بالمحتاج للحماية او الرعاية، حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ، وتكون
مسؤولة عن اعالته ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة بشأن الاشتراك في نفقة الاعالة ، ويبقى المحتاج للحماية او الرعاية تحت
عناية تلك المؤسسة ولو طلب والده او أي شخص آخر استرداده.
2- يترتب على المحكمة اذا ظهر ان والد ذلك المحتاج للحماية او الرعاية، أو الشخص المسؤول عن اعالته ، في وسعه ان يقدم نفقة اعالته ،
كلياً او جزئياً ، ان تصدر قراراً تكلف فيه ذلك الوالد ، أو الشخص المسؤول ، بالاشتراك في نفقة اعالة المحتاج للحماية اوالرعايةالمعني
بالقرار أثناء المدة المشار اليها فيما سبق ، بالمبلغ الذي ترى أنه قادر ، ضمن الحد المعقول على دفعه ، وللمحكمة
ان تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشأن بطلب من المؤسسة التي عهد اليها بالعناية بالمحتاج للحماية اوالرعاية ، وذلك حسب رأي المحكمة
ويدفع المبلغ الذي تقرره المحكمة ، الى المؤسسة وينفق في سبيل اعالة المحتاج للحماية اوالرعايةالمذكور.
3- أ- كل مبلغ مستحق الدفع ، فرض بمقتضى هذه المادة ، يحصل وفقاً لاحكام قانون الاجراء.
ب-يترتب على الوالد ، او الشخص ، الذي قررت المحكمة اشراكه في نفقات اعالة المحتاج للحماية اوالرعاية، ان يبلغ المحكمة التي اصدرت
القرار عن كل تغيير يحدث في مكان اقامته ، وفي حالة تخلفه عن ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.