التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 36من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

الفصل الثامن احكام عامة المادة36- 1- لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل 0 2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 0 3- لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة 0 4- على قاضي المحكمة زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة اشهر على الاقل 0 5-اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة اليه بموجب قرار المحكمة فلها مخاطبة الوزير لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه 0 6- يحصل بواسطة دائرة التنفيذ كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة ، وكذلك تحصل التضمينات ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي او الوصي وبدل الكفالة من الكفيل 0 7-في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعمل بالاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به 0

الإحالة

المادة 36 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية