التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المادة (24) -

المادة 35من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 555
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968

المادة (35) - عقوبة من يساعد الحدث أو المحتاج للحماية او الرعاية على الفرار:- أ- كل من ساعد أو أغرى ، مباشرة أو غير مباشرة ، حدث أو محتاج للحماية او الرعاية على الفرار من المؤسسة الذي عهد اليها أمر العناية به وهو عالم بذلك ، أو ب-آوى ، أو أخفى ، من فر على الوجه المذكور ، أو منعه من الرجوع الى المؤسسة الموكول اليها أمر العناية به ، أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين.

الإحالة

المادة 35 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية