الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
المادة (34) - تمديد اقامة المحتاج للحماية او الرعايةفي المؤسسة:-
أ- يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار ، بناء على طلب الوزير ، ان تفرج عن أي محتاج للحماية او الرعاية عهد به الى أية مؤسسة ، وذلك
بالشروط التي تراها مناسبة ، اذا رأت ان مصلحة المحتاج للحماية او الرعاية تقتضي ذلك.
2- يجوز لمراقب السلوك ، بموافقة الوزير ، أن يحضر امام المحكمة أي محتاج للحماية او الرعاية يوشك ان ينهي المدة التي صدر الأمربأن
يقضيها في أية مؤسسة عملا بالمادة ( 32) من هذا القانون اذا وجد بأنه سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة
بقائه في المؤسسة ، وذلك:-
أ- لاعتياد أحد والديه ، أو وصيه ، الاجرام او السكر أو فساد الخلق ، أو
ب- لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه ، او
ج- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة. ويجوز للمحكمة ،
اذا اقتنعت بما سبق أن تصدر قراراً بتمدبد المدة ، وذلك الى ان يبلغ المحتاج للحماية او الرعاية العشرين من
عمره أو لمدة أقل من ذلك.