الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 55516 نيسان 1968
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة36-
1- لا يلاحق جزائياً من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل 0
2- لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث 0
3- لا تقبل دعوى الحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر حق اللجوء الى المحاكم المختصة 0
4- على قاضي المحكمة زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة اشهر على الاقل 0
5-اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة اليه بموجب قرار المحكمة فلها مخاطبة الوزير لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه 0
6- يحصل بواسطة دائرة التنفيذ كل ما يحكم به على الحدث بمقتضى هذا القانون من تضمينات ومصاريف محاكمة ، وكذلك تحصل التضمينات
ومصاريف المحاكمة والغرامة التي يحكم بها على الولي او الوصي وبدل الكفالة من الكفيل 0
7-في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون يعمل بالاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به 0