نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 976، ص 71
- نُشر
- 27 آذار 1949
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 976، ص 71)
حياة القانون
قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس غير ساري
رقم 20 لسنة 1949 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 976، ص 71، نُشر في 27 آذار 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 23 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 23 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المكوس عن المشروبات الروحية والمسكرات والكحول المصنوعة في المملكة الاردنية الهاشمية الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرا عليه.
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.