التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 976، ص 71
نُشر
27 آذار 1949
المواد
4
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 976، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس غير ساري

رقم 20 لسنة 1949 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 976، ص 71، نُشر في 27 آذار 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19491960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 23 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 23 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس) ويعمل به من تاريخ 1-4-1949.

المادة 2

المادة 2 - تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها اثنان في المئة من قيمة جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة.

المادة 3

المادة 3 - يضاف خمسة وعشرون في المئة على رسوم المكوس عن المشروبات الروحية والمسكرات والكحول المصنوعة في المملكة الاردنية الهاشمية الذي يستوفى بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرا عليه.

المادة 4

المادة 4 - رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية