الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951
9- رئيس الكتاب في المحكمة الإبتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي الشرعي حال غيابه أو أي كاتب ينتدبه قاضي القضاة
في المحاكم التي لا يوجد فيها رئيس كتاب إلا إذا رأي قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951
الإحالة
المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.