التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 796
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7961 آذار 1951

9- رئيس الكتاب في المحكمة الإبتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي الشرعي حال غيابه أو أي كاتب ينتدبه قاضي القضاة في المحاكم التي لا يوجد فيها رئيس كتاب إلا إذا رأي قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر

الإحالة

المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية