الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 7916 شباط 1952
21- 1- تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاً للابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك شيوخها
في التعداد والتفتيش.
من الضريبة نصف الضريبة عن الابل مكتومة
أ- للشيخ 15 في المائة اثنان ونصف بالماية
ب- للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالمابة
ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
2- تؤدى الاكراميات التالية في حالة اجراء تعداد وتفتيش المواشي الاخرى معاً غير الابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك
شيوخها في التعداد والتفتيش.
من الضريبة من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة
أ- للشيخ 1 بالمابة اثنان ونصف بالماية
ب- للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
3- لوزير المالية ان يحبس عن أي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقاً لنصوص هذا القانون او كلهااذا
اساء السلوك او قصر عن اداء واجباته على وجه مرض.