التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 552
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55216 شباط 1953

المادة 5- اذا ظهر لمجلس الوزراء في اي سنة من السنوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بان حالة المزارعين في المملكة ، او في اي جزء منها لا تساعد على دفع القسط المستحق في تلك السنة فله اي يقرر تأجيل ذلك القسط عن المدينين في المملكة او في ذلك الجزء الى المدة المناسبة التي يراها.

الإحالة

المادة 5 من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية