التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 552
نُشر
16 شباط 1953
المواد
6
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية المزارعين غير ساري

رقم 37 لسنة 1953 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 552، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون حماية المزارعين رقم 202 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون معدل لقانون حماية المزارعين رقم 202 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير حكم المادة الخامسة من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 19531953
1- ان الدين هو شئ مترتب في الذمة ، وما الرهن الا من قبيل تأمين تأدية ذلك الدين عند الاستحقاق. 2- لا يوجد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين ما يمنع المرتهن من اللجوء الى طرق اخرى لاستيفاء حقه من أموال المدين الاخرى المنقولة وغير المنقولة رقم 3 لسنة 19561956
تفسير أحكام المادة الخامسة من قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون حماية المزارعين لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول لسنة 1955 ، مع مراعاة احكام المواد التالية ، لاتباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع المذكور يطلب …

المادة 3

المادة 3- على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية. القسط الاول 1 تشرين اول سنة 1953 والقسطان الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما الديون …

المادة 4

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون. اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط بتاريخ استحقاقه تستحق كافة الاقساط ويكون للدائن الحق في بيع ارض المدين المحجوزة او الموضوعة تأميناً لذلك الدين.

المادة 5

المادة 5- اذا ظهر لمجلس الوزراء في اي سنة من السنوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بان حالة المزارعين في المملكة ، او في اي جزء منها لا تساعد على دفع القسط المستحق في تلك السنة فله اي يقرر تأجيل ذلك القسط عن المدينين في …

المادة 6

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية المزارعين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية