التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 281
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2819 كانون الأول 1944

المادة 4- اذا حصلت فريضة الزكاة من اي شخص ثبت فيما بعد انه لم يكن مكلفا بها او اذا حصل من اي شخص مبلغ اكثر مما هو مكلف به بمقتضى هذا القانون فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او اي جزء منه بقرار من مجلس ادارة صندوق الزكاة (شرط ان يقدم طلب الاسترداد خلال سنة واحدة من تاريخ تحصيل هذه الفريضة

الإحالة

المادة 4 من قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية