التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 281
نُشر
9 كانون الأول 1944
المواد
9
آخر تعديل
1944
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون فريضة الزكاة غير ساري

رقم 35 لسنة 1944 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 281، نُشر في 9 كانون الأول 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194419501960197019801990200020102020اليوم
1944
1944سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944 رقم 35 لسنة 1944 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1944 قانون معدل لقانون فريضة الزكاة رقم 35 لسنة 1944 رقم 35 لسنة 1944لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام فريضة الزكاة رقم 815 لسنة 1945 · صادر بمقتضى المادة التاسعةغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير حكم المادة السابعة من قانون فريضة الزكاة لسنة 1944 رقم 2 لسنة 19541954
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون فريضة الزكاة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفرض فريضة الزكاة على جميع المسلمين المقيمين في شرق الاردن وتجبى منهم في كل سنة وفقا لاحكام هذا القانون ابتداء من اول شهر نيسان سنة 1945.

المادة 3

المادة 3- تكون فريضة الزكاة بحسب المقادير التالية وتستوفى نقدا من المكلفين بها بدلا من استيفائها عينا: 1- 10 ملات عن كل رأس من الضأن او الماعز التابع لتعداد المواشي. ب- 50 ملا عن كل رأس من الجمال والبقر التابع لتعداد المواشي. ج- 10 في …

المادة 4

المادة 4- اذا حصلت فريضة الزكاة من اي شخص ثبت فيما بعد انه لم يكن مكلفا بها او اذا حصل من اي شخص مبلغ اكثر مما هو مكلف به بمقتضى هذا القانون فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او اي جزء منه بقرار من مجلس ادارة صندوق الزكاة (شرط ان يقدم طلب …

المادة 5

المادة 5- يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الزكاة ) تؤدى اليه فريضة الزكاة حين جبايتها.

المادة 6

المادة 6- يؤسس لادارة اموال الزكاة مجلس باسم ( مجلس ادارة صندوق الزكاة ) يؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون وينحون بقرار من مجلس الوزراء وموافقة سمو الامير المعظم.

المادة 7

المادة 7- يكون جميع الموظفين العاملين في صندوق الزكاة خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ولهذه الغاية يعتبر رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة رئيس الدائرة ولا تعتبر خدمة هؤلاء …

المادة 8

المادة 8- تصرف اموال صندوق الزكاة على الامور والمشاريع الخيرية والدينية وكل مشروع من هذا القبيل يرى تأسيسه والانفاق عليه من الصندوق المذكور يجب ان يقرره مجلس ادارة صندوق الزكاة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 9

المادة 9- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أية ناحية من النواحي التي تتناولها احكامه وله بصورة خاصة أن يصدر أنظمة تتضمن: أ- وظائف مجلس ادارة صندوق الزكاة وصلاحياته. ب- طريقة جباية فريضة …

اسأل مساعدك عن قانون فريضة الزكاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية