الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
10-1- على الحاكم الاداري عندما يحضر او يجلب امامه شخص ما بموجب مذكرة الدعوة او امر آخر ان يباشر بالتحقيق عن صحة
الاخبارية التي اتخذت الأجراءات بمقتضاها وان يستمع شهادات اخرى يراها ضرورية.
2- اذا ثبت اثناء التحقيق لزوم ان يطلب الى الشخص تنظيم سند على نفسه فعلى الحاكم الاداري ان يحيل الامر الى رئيس
النظار للموافقة على ذلك وعند الموافقة يصدر الحاكم امراً بذلك
3- اذا لم يثبت بالتحقيق انه من الضروري على ذلك الشخص تنظيم السند فعلى الحاكم الاداري ان يدون ذلك في الضبط ويطلق
سراحه اذا كان موقوفا من اجل التحقيق فقط.