التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167

9- عندما يحكم الحاكم الاداري بضرورة الطلب الى اي شخص كان بتقديم ضمانة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يجب عليه ان يصدر مذكرة يبين فيها جوهر المعلومات التي وصلت اليه وقيمة السند الذي يجب تنظيمه والمدة التي يعمل من اجلها وعدد الكفلاء وصفتهم ودرجتهم اذا كان ثمة ضرورة لهم على ان انه متى ظهر من تقرير قائد المنطقة او اخبارية اخرى ( التي يجب تدوينها من قبل حاكم المقاطعة ) ان هناك سبب يدعو الى الخوف من الانحلال بالامن فوراً وانه لا يمكن توقيف ذلك الا بالقبض فوراً على الشخص فانه يجوز للحاكم الاداري ان يصدر مذكرة بالقبض عليه في اي وقت كان على ان يبلغ فورا اصدار هذه المذكرة الى رئيس النظار الذي له الحق ان يوافق عليها او ان يأمر باطلاق سراح الشخص الذي صدرت هذه المذكرة بحقه او ان يأمر بما يراه مناسبا

الإحالة

المادة 9 من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية