التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167

8- كل شخص وضع تحت المراقبة بمقتضى هذا القانون ولم يذعن الى الشروط المذكورة اعلاه ما دام مفعولها ساريا عليه يعرض نفسه للادانة من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 8 من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية