الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167
9- عندما يحكم الحاكم الاداري بضرورة الطلب الى اي شخص كان بتقديم ضمانة بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون
يجب عليه ان يصدر مذكرة يبين فيها جوهر المعلومات التي وصلت اليه وقيمة السند الذي يجب تنظيمه والمدة التي يعمل من
اجلها وعدد الكفلاء وصفتهم ودرجتهم اذا كان ثمة ضرورة لهم على ان انه متى ظهر من تقرير قائد المنطقة او اخبارية اخرى
( التي يجب تدوينها من قبل حاكم المقاطعة ) ان هناك سبب يدعو الى الخوف من الانحلال بالامن فوراً وانه لا يمكن توقيف
ذلك الا بالقبض فوراً على الشخص فانه يجوز للحاكم الاداري ان يصدر مذكرة بالقبض عليه في اي وقت كان على ان يبلغ فورا
اصدار هذه المذكرة الى رئيس النظار الذي له الحق ان يوافق عليها او ان يأمر باطلاق سراح الشخص الذي صدرت هذه المذكرة
بحقه او ان يأمر بما يراه مناسبا