التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 167، ص 167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167ص 167

10-1- على الحاكم الاداري عندما يحضر او يجلب امامه شخص ما بموجب مذكرة الدعوة او امر آخر ان يباشر بالتحقيق عن صحة الاخبارية التي اتخذت الأجراءات بمقتضاها وان يستمع شهادات اخرى يراها ضرورية. 2- اذا ثبت اثناء التحقيق لزوم ان يطلب الى الشخص تنظيم سند على نفسه فعلى الحاكم الاداري ان يحيل الامر الى رئيس النظار للموافقة على ذلك وعند الموافقة يصدر الحاكم امراً بذلك 3- اذا لم يثبت بالتحقيق انه من الضروري على ذلك الشخص تنظيم السند فعلى الحاكم الاداري ان يدون ذلك في الضبط ويطلق سراحه اذا كان موقوفا من اجل التحقيق فقط.

الإحالة

المادة 10 من قانون منع الجرائم رقم 121 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 167، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية