الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
المادة 14- أ- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها عن الدونم الواحد من جراء اية عوامل طبيعية لا تزرع سقيا او بعلا بعد
ان كان فيما مضى تزرع سقيا او بعلا فيعدل ما هو مختص بمثل هذه الارض في قوائم التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10
من هذا القانون بشرط ان يتقدم صاحبها بطلب على نموذج خاص الى اكبر موظف اداري.
ب- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها على الدونم الواحد ارض سقي بعد ان كانت فيما مضى بعلا فعلى صاحب مثل هذه الارض ان
يعلم بذلك اكبر موظف اداري على نموذج خاص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون او من تاريخ تغيير اسلوب زراعتها
من اجل تعديل قائمة التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون.
اذا قصر المتصرف عن ابلاغ مثل هذه المعلومات خلال المدة المذكورة يغرم بغرامة لا تقل عن 250 ملا فلسطينيا ولا تزيد
عن الليرة الفسطينية الواحدة عن كل دونم او جزء من الدونم السقي يفرض هذه الغرامة اكبر موظف اداري وتحصل بموجب قانون
تحصيل الاموال الاميرية