التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 513
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946

المادة 14- أ- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها عن الدونم الواحد من جراء اية عوامل طبيعية لا تزرع سقيا او بعلا بعد ان كان فيما مضى تزرع سقيا او بعلا فيعدل ما هو مختص بمثل هذه الارض في قوائم التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون بشرط ان يتقدم صاحبها بطلب على نموذج خاص الى اكبر موظف اداري. ب- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها على الدونم الواحد ارض سقي بعد ان كانت فيما مضى بعلا فعلى صاحب مثل هذه الارض ان يعلم بذلك اكبر موظف اداري على نموذج خاص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون او من تاريخ تغيير اسلوب زراعتها من اجل تعديل قائمة التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون. اذا قصر المتصرف عن ابلاغ مثل هذه المعلومات خلال المدة المذكورة يغرم بغرامة لا تقل عن 250 ملا فلسطينيا ولا تزيد عن الليرة الفسطينية الواحدة عن كل دونم او جزء من الدونم السقي يفرض هذه الغرامة اكبر موظف اداري وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية