نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 880، ص 513
- نُشر
- 25 كانون الأول 1946
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1947
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ضريبة الاراضي غير ساري
رقم 39 لسنة 1946 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 513، نُشر في 25 كانون الأول 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 رقم 6 لسنة 1947 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 رقم 11 لسنة 1947 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1947 قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 رقم 6 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1947 قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الاراضي رقم 39 لسنة 1946 رقم 11 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- للعبارات التالية من هذا القانون واية انظمة تصدر بموجبه المعاني الآتية: أ- تعني عبارة ( ارض القرية ) الارض او واقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود بموجب احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية …
المادة 3
المادة 3- لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية انه سيفرض ضريبة اضافية او ستعدل ضريبة الاراضي المفروضة على القرى او الاحواض او قطع الاراضي المذكورة فيه حسبما حددت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها …
المادة 4
المادة 4- اعتبارا من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء تلغى ضريبة الاراضي المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 او الضرائب الموحدة المنصوص عنها في قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وعشيرة بني حسن لسنة 1932 على ان لا يؤثر هذا …
المادة 5
المادة 5-أ- تستوفى ضريبة الاراضي من المتصرف وتحقق على معدل 6 في المئة من دخل الارض السنوي حسب التقدير الجاري بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي مع مراعاة اي تصحيح قد تجريه اللجنة الخاصة …
المادة 6
المادة 6-أ- على المتصرف الذي غرس ارضه باي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول وكانت تزيد عن دونم واحد قبل او بعد تنفيذ هذا القانون ان يعلم اكبر موظف اداري في المقاطعة عن ذلك على نموذج خاص وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ غرس هذه الاشجار …
المادة 7
7-أ- تعفى الارض المغروسة بأي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول اذا تحولت بسبب المرض او بسبب على اخرى الى ارض لا اشجار مثمرة فيها من الضريبة الاضافية المذكورة في الجدول بشرط ان يتقدم المتصرف فيها بطلب الاعفاء على نموذج خاص الى اكبر …
المادة 8
المادة 8- تنشر مع القرار او بعده قائمة تسمى ( قائمة الثمين ) تشتمل على الاحواض او قطع الاراضي في كل قرية مذكورة في القرار مع الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي اما في …
المادة 9
المادة 9-أ- لافراد اية قرية او عشيرة او المتصرفين بحوض او قطعة ارض ما يشعرون باجحاف في قائمة التثمين من جراء عدم صحة تقدير الدخل السنوي ان يعترضوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قائمة التثمين او الضريبة الاضافية يقدم استدعاء الاعتراض الى …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يقوم مدير الاراضي والمساحة باعداد جداول توزيع الضرائب في كل سنة وفقا لقيود سجلات الاراضي على ان يتم تنظيم تلك الجداول على خمس نسخ ترسل اربع منها الى اكبر موظف اداري الذي عليه ان يقوم بتعليق احداها في مكان ظاهر من القرية المختصة
المادة 12
المادة 12-أ- يحق لكل من ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على اساس انه غير متصرف بارض ما في القرية او ان الضريبة المرتبة عليه في الجدول هي اكثر مما هو مكلف به بالنسبة الى ما بتصرفه من الاراضي. ب- تقدم الاعتراضات على جدول التوزيع …
المادة 13
المادة 13-أ- اذا فوضت اراض مسجلة باسم الخزينة فيقدر الدخل السنوي لهذه الاراضي وتضاف الضريبة المتحققة الى جدول توزيع القرية مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون ب- اذا سجلت ارض باسم الخزانة المالية بسبب استملاكها او شرائها او …
المادة 14
المادة 14- أ- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها عن الدونم الواحد من جراء اية عوامل طبيعية لا تزرع سقيا او بعلا بعد ان كان فيما مضى تزرع سقيا او بعلا فيعدل ما هو مختص بمثل هذه الارض في قوائم التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا …
المادة 15
المادة 15 - تجبى ضريبة الاراضي دفعة واحدة او على اقسام حسبما يقرر ذلك مجلس الوزراء الذي عليه ان يعين ميعاد دفعها وتطبق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به في جباية ضريبة الاراضي مراعى في ذلك المواسم الزراعية
المادة 16
المادة 16- لمجلس الوزراء صلاحية اعفاء كامل ضريبة الاراضي الواجب على اية قرية دفعها او نسبة معينة منها اذا راى المجلس المذكور ان دخل اراضي القرية السنوي قد نقص عن الدخل السنوي المقدر لها من جراء طبيعة لا يمكن تجنبها
المادة 17
المادة 17- لا تستوفى ضريبة الاراضي عن الاراضي المسجلة باسم: أ- صاحب الجلالة الملك. ب- الوزير المفوض البريطاني. ج- قوات جلالته البريطانية . د- المؤسسات الدينية او الخيرية بشرط ان لا تكون ذات ايراد او معدة للايجار. ينزل الدخل السنوي للاراضي …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- لمجلس الوزراء صلاحية تغيير النسب او تعديل الجدول الملحق بهذا القانون على ان يكون في كل مرة فيها مجلس الوزراء هذه النسب او يعدل فيها هذا الجدول تبقى النسب المغيرة ويبقى الجدول المعدل بدون تغيير لمدة لا تقل عن خمس سنوات اعتبارا من …
المادة 20
المادة 20- لمجلس الوزراء ان يامر باعادة التثمين من اجل اعادة تحقق الاراضي على اية قرية او ناحية او لواء مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون بشرط ان تبقى تحققات ضريبة الاراضي الناشئة عن اعادة التثمين نافذة لمدة لا تقل عن عشرة …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- أ- يبقى قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 نافذ المفعول فيما يتعلق بالقرى التي لم تتم فيها اعمال التسوية ب- يبقى قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 نافذ المفعول على القرى المشمولة باعمال التسوية لحين تطبيق هذا القانون عليها
المادة 23
23- يسري مفعول هذا القانون على اية قرية تمت فيها اعمال التسوية والقرى والاحواض التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت على الخرائط وفتحت لها سجلات ضرائب اعتبارا من التاريخ المعين بقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة 3 من …
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.