الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
23- يسري مفعول هذا القانون على اية قرية تمت فيها اعمال التسوية والقرى والاحواض التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت
على الخرائط وفتحت لها سجلات ضرائب اعتبارا من التاريخ المعين بقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا
القانون.
الجدول
نوع الفاكهة الضريبة الاضافية
الموز 400 مل عن كل دونم
الموز 300 مل عن كل دونم للاراضي التي تسقى بواسطة الموتورات
الحمضيات 300 مل عن كل دونم
الزيتون 100 مل عن كل دونم
الفواكة الاخرى 200 مل عن كل دونم سقيا
الفواكة الاخرى 100 مل عن كل دونم بعلا
النخيل 100 مل عن كل دونم
العنب 40 ملا عن كل دونم