الجريدة الرسميةالعدد 880ص 51325 كانون الأول 1946
المادة 5-أ- تستوفى ضريبة الاراضي من المتصرف وتحقق على معدل 6 في المئة من دخل الارض السنوي حسب التقدير الجاري بمقتضى
احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي مع مراعاة اي تصحيح قد تجريه اللجنة
الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من هذا القانون.
ب- تستوفى ضريبة اضافية من المترفين الذين يغرسون اراضيهم باشجار الفاكهة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون
بالنسب المدرجة مقابل كل نوع منها على ان:
1- لا تكون الارض المغروسة موزا خاضعة لضريبة الاراضي والضريبة الاضافية لمدة سنتين تبدا من اول نيسان من سنة غرسها.
2- لا تكون الارض المغروسة بالحمضيات خاضعة للضريبة الاضافية لمدة خمس سنوات تبدا من اول نيسان من سنة غرسها
3- لا تكون الاراضي المغروسة باشجار الزيتون خاضعة للضريبة الاضافية مدة عشر سنوات تبدا من اول نيسان من سنة غرسها.
4- لا تكون الاراضي المغروسة باشجار الكرمة خاضعة لضريبة الاراضي والضريبة الاضافية لمدة ست سنوات تبدأ من اول نيسان
من سنة غرسها.
5- لا تكون الاراضي المغروسة اشجاراا مثمرة غير التي تقدم ذكرها في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 السابقة خاضعة للضريبة الاضافية
لمدة ست سنوات تبدا من اول نيسان من سنو غرسها.
6- لا تكون الاراضي المغروسة اشجار نخيل خاضعة للضريبة الاضافية لمدة عشر سنوات تبدأ من اول نيسان من سنة غرسها.